شئ عليك " لعدم ثبوت حجيته، مع احتماله أن المراد نفي الإثم.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من المختار بين الناسي وغيره، لكون ذلك من باب الأسباب التي لا يفرق فيها بين الناسي وغيره، ولذا لم أجد أحدا من الأصحاب فرق في ذلك سوى ما عساه يظهر من الشيخ في الاستبصار، مع أنه ذكره احتمالا في خبر أحمد بن هلال (1) قال: " سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا " فهو مع إضماره وضعفه جدا لا دلالة فيه على شئ مما نحن فيه، نعم هو دال على اشتراط صحة الغسل بتقديم البول عليه، وقد عرفت الكلام عليه سابقا، وأما خبر جميل بن دراج (2) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل " فهو - مع أن في السند علي بن السندي وعموم الجنابة فيه للمنزل وغيره، والشئ للبلل وغيره - لا يصلح لمعارضة غيره من الأدلة، على أنه ليس في الجواب إشعار بتقييد ذلك بالنسيان، بل قد يظهر منه خلافه، فيكون حينئذ مخالفا لما ستعرف من الاجماع المحكي وغيره، هذا كله فيما إذا خرج البلل وكان قد استبرأ ولم يبل أو بالعكس.
أما إذا تركهما معا وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وإلا كان عليه الإعادة) بلا خلاف أجده إلا من الفقيه فالوضوء خاصة، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والكاشاني، وهو ضعيف، بل عن العلامة الاجماع على بطلانه كما هو الظاهر من الشيخ وغيره، وفي السرائر نفي الخلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما سمعته من المعتبرة (3) السالفة الدالة منطوقا ومفهوما على وجوب الإعادة لمن لم يبل،