لا تداخل قهري فيها، فيكون من قبيل المحدث بالحدثين وقصد رفع أحدهما، وأما فيه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة التي ستسمعها في تخلل الأصغر في أثنائه إن قلنا بكفاية غسل الجنابة عن الوضوء مع اجتماعه مع أحدها، وذلك لجريان ما تسعه من الوجوه فيه، نعم لو قلنا بعدم الاكتفاء اتجه عدم النقض، أما لو عرضت الجنابة في أثناء رافع غيرها فالظاهر عدم النقض للاستصحاب من غير معارض، وما وقع من بعضهم من دعوى الاجماع على فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكبر قد يراد به في المجانس منه دون غيره، لاستبعاد دعوى الاجماع فيه، وأما إذا كان العارض الحيض فالظاهر من كثير من الأصحاب النقض، بل صرح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة، ولعله لقوله (عليه السلام) (1): " قد جاءها ما يفسد الصلاة " ونحوه، إلا أنه قد يقال:
لا دلالة فيه عليه، بل الظاهر منه إرادة الإرشاد لمكان عدم الفائدة في الغسل حينئذ، لاشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الأحكام إن لم نقل بكلها، وإلا فلا فرق بين جواز الغسل للجنابة مع بقاء حدث الحيض بعد انقطاع الدم وجوازه كذلك قبل الانقطاع، لكنه لا يخلو من تأمل ونظر، لتوقفه على ثبوت الخطاب من الشارع ولو ندبا برفع حدث الجنابة مثلا، وهو مشكل، ولا يدخل تحت ما دل على الكون من طهارة لعدم تيسرها، ولعله بذلك يفرق بين حال انقطاع الدم وعدمه، فتأمل جيدا، ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحيض، هذا كله إذا كان المعروض فيه غير غسل الاستحاضة المبيح وأما فيه فقد يقال: إنه ينتقض بمجرد عروض المس فيه مثلا، وذلك لوجوب تقديم غسله عليه وتأخير غسل الاستحاضة عنه، لمكان وجوب المبادرة بعد غسل الاستحاضة إلى الصلاة، فتأمل جيدا.
وأما إذا كان حدثه بالأصغر في أثناء الأكبر فإن كان في غير غسل الجنابة