أنه رواه عن كتاب حريز، ومن قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الملك بن عمرو (1): " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " على أن يكون ضمير بينهما راجعا إلى الأنثيين للقرب ونحوه. وأما احتمال رجوعه إليهما مع المقعدة - على إرادة غمز ما انتهى إليه خرط المقعدة فإن ذلك بينهما حقيقة ولغمزة زيادة مدخلية في اخراج المتخلف كما هو مشاهد - يبعده أنه لم يقل أحد بوجوبه، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر الكاظم مسندا له عن آبائه (عليهم السلام) كما عن نوادر الراوندي (2): " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلها ثلاثا " وبهذا الاسناد قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات " (3) فإن ملاحظة جميع هذه الأخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ومقيدها على مطلقها يفيد إثبات التسع، هذا.
مع أن احتمال أن يكون ذلك أيضا مقتضى الأصل، لاجمال لفظ الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات إلى البلل الخارج بعده.
نعم لا يستفاد من الأخبار إيجاب الثلاثة المتوسطة أن تكون مسحا كما هو ظاهر المصنف وغيره، بل يكتفى بالعصر والغمز ونحوهما، ولعل ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين، واحتمال الجمع بين هذه الأخبار - بأن المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلف شئ من أجزاء البول وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت بقوة المثانة وضعفها - ضعيف لا محصل له، كالجمع بأن مدارها حصول العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة إلى رأس الذكر من أجزاء البول، فيدور مداره وجودا وعدما من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة، فإنه لا شاهد له، بل ظاهر الأخبار يقضي بخلافه، وكيف لا