جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا " إلى آخر ما تقدم عن الفقه الرضوي، وفي الوسائل أنه رواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب.
(وقيل: يقتصر على إتمام الغسل) كما هو خيرة ابن إدريس، ووافقه المحقق الثاني وغيره من متأخري المتأخرين، وربما مال إليه في الذخيرة، وهو المنقول عن ابن البراج استصحابا لصحة الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث، وللإجماع على أن ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى، ولقوله تعالى (1): (وإن كنتم جنبا) إلى آخره.
ولاطلاق ما دل على الغسل كقوله (عليه السلام) (2): " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " ونحوه، بل كاد ما دل على جواز تفريق الغسل كخبر أم إسماعيل (3) والخبر الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) في جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعده يكون كالصريح في عدم البأس بالحدث، لاستبعاد عدم التخلل في مثل ذلك، فلاحظ.
وحيث ثبت أن مثل ذا داخل تحت مسمى الغسل لم يكن للوضوء عقبه وجه، لما علم من السنة وغيرها أنه مجز عن ذلك (5) وأنه بنفسه طهارة، بل في بعضها (6) أن الوضوء معه بدعة.
(وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه) كما هو خيرته في المعتبر والنافع، ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وسبطه في المدارك، والفاضل الهندي والمقدس الأردبيلي والكاشاني في مفاتيحه، والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته، وقواه في كشف الرموز، وهو المنقول

(1) سورة المائدة - الآية 9 (2) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الجنابة - حديث 5 (3) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الجنابة - حديث 1 - 3 (4) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الجنابة - حديث 1 - 3 (5) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الجنابة - حديث 0 - 5 (6) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الجنابة - حديث 0 - 5
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست