وظاهرها حصول الاكتفاء بالمسحات المذكورة بالنسبة إلى عدم اعتبار البلل المشتبه حصل الاطمئنان ببراءة المجرى أو لا، على أنه متى يحصل العلم وقد يكون هذه الكيفية لها مدخلية في قطع دريرة البول مع براءة المجرى، وكذا ما يقال: من الجمع بالتخيير في مضامين تلك الروايات، وهو كأنه خرق للاجماع المركب، ولم نعثر على ما يدل على ما سمعته من المفيد وأبي الصلاح، بل فيما سمعت من الروايات ما يدل على خلافه.
وأما مختار الصدوق ومن تابعه فقد يستدل له مع الأصل في وجه بصحيح حفص المتقدم منضما إلى حسن عبد الملك بن عمرو مع حمل الغمز فيه على التثليث الذي في الصحيح مع عدم القول بالفصل وإعادة ضمير التثنية فيه إلى الأنثيين، وفيه أنه طرح لحسن ابن مسلم المتقدم عند التأمل، لكن قال في الرياض تبعا لكشف اللثام: أنه لا فرق بين هذا القول والقول بالتسع، وكأنهما فهما منه إرادة الجمع بين مسح القضيب من أصله إلى رأسه مع نتره كذلك بأن يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه مثلا، ويمسح باعتماد قوي من الأصل إلى الرأس ناترا له في هذا الحال من أصله إلى رأسه، ولا يخفى ما فيه من التكلف، مع أن التأمل في عباراتهم يأباه أيضا سيما ما اشتمل منها على لفظة (ثم) المفيدة للترتيب، على أن حسن ابن مسلم المتقدم (وينتر طرفه) يشعر بخلافه أيضا، كما أن ظاهر كلام أهل التسع العمل به، لتعبيرهم بنتر الذكر الصادق بنتر طرفه، ولا يشترطون نتر الذكر من أصله، نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالطريق المذكور وإن كان الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها، والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى وكذا وضع المسبحة والابهام في الثلاثة المتوسطة، للأصل مع إطلاق الأدلة السالمة عما يصلح للحكم عليها، وما في خبر الراوندي محمول على الاستحباب، وكأن هذا التقدير في كلام الأصحاب إنما هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار، ومما سمعت تعرف ضعف مستند المرتضى من