أربع، (1).
خلافا للشيخ (2) والحلبيين (3)، فيعيد الصلاتين، تحصيلا لليقين بالبراءة، اعتبارا للجزم في النية، لقوله: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (4) والفائتة كانت بنية معينة، ومراعاة لاختلاف حالهما في الجهر والاخفات.
والأول مندفع: بأن الشغل ليس إلا بواحدة وقد فعلها، فيحصل اليقين بالبراءة.
والثاني: بأنه لا ترديد في النية.، بل ينوي ما في الذمة، وعدم علمه به غير ضائر، ولو سلم فلا ضرر في مثل هذا الترديد، كما مر في بحث النية.
وقوله: " كما فاتته " لا دلالة له إذا المتبادر منه أفعاله الخارجية، مع أنه لم يجب التعيين في النية في الأصل أيضا إلا في صورة الاشتباه لأجل دفعه، فكذا هاهنا.
والثالث: بمنع وجوب الجهر أو الاخفات هنا، بل هو مخير - وادعى في المعتمد الوفاق عليه - لأن الجهر مثلا إنما هو فيما يعلم أنه عشاء، وأما ما لا يعلم فلا دليل على وجوبه فيه.
ثم بما مر يعلم حال ما إذا أحدث حدثا واحدا عقيب ثلاث طهارات، أو أربع، أو خمس، من المتمم والمقصر، سواء كانت الكل تجديدية أو لا، ولا ترتيب