تحقق دليل ولا ثبوت إجماع على خلافه.
وإن علم أنه قبل الصلاة فيعيدهما معا لأن هنا شكا في البطلان متعلقا بكل من الصلاتين، وقطعا فيه متعلقا بواحد لا بعينه. والأول وإن لم يلتفت إليه لكونه بعد الفراغ، ولكن الثاني لكونه قطعا يلتفت إليه قطعا، نظير ثلاثة أوان مشتبهة، واحد منها نجس، فيجتنب عن الكل وإن لم يجتنب عن غير واحد.
فاللازم النظر فيما يستتبع ذلك القطع، ومقتضاه: إعادة الصلاتين لأنه مقتض للقطع باشتغال الذمة بصلاة معينة واقعا وإن لم يعلمها بعينها، ولا يحصل القطع بالبراءة بفعل واحد منهما، فيستصحب ذلك الاشتغال حتى يأتي بهما معا.
وفي حكم ما إذا علم أنه قبلها ما لو علم وقت الحدث بعينه دون الصلاة، فبحكم أصالة تأخر الحادث يحكم بتأخر الصلاة.
ثم لو كانت الصلاتان مختلفتين عددا، أتى بهما جميعا.
وإن اتفقتا، فالأظهر الموافق لقول الأكثر: أنه يأتي بواحدة ناويا له ما في الذمة، لأصالة البراءة عن الزائد، لأن ما اشتغل به صلاة واحدة يقينا لا غير، ولا دليل على الزائد إلا عدم تعينها في نظره، وهو غير موجب للتعدد بوجه، ولا موجب له إلا عدم إمكان تعينها في النية، وهو غير موجب لعدم لزومه إذ اشتراط التعيين لأجل التميز وانطباق الفعل على المأمور به واقعا، وهو هنا حاصل، لاتحاده وتعينه في الواقع وإن لم يتعين في نظر المكلف.
ويؤيده أيضا: النص الدال على الاجتزاء بالثلاث لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1).
وحسنة زرارة: " وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان