وعدم إفادة ذيله الحصر إن أريد مفهوم الحصر كما بينا في الأصول (1)، مع عدم لزوم اتحاد الشيئين، فيمكن أن يراد بالأخير الكل، وتغايرهما مع التنكير جائز بل راجح كما قيل في تكرر العسر واليسر في الآية (2)، ومنه يعلم عدم الدلالة لو أريد مفهومه الشرطي.
ولو سلم الجميع فيكون الموثق أعم مطلقا من الصحيحة، فيجب تخصيصه بها. ولو قطع النظر عنها فهو لا يقاومها، لشذوذه. ولو سلم فالمرجع إلى الأصل، وهو معها.
ومما ذكر ظهر عدم ضرر في مرسلة الواسطي أيضا: أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي، قال: " إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد " (3) مع أن مع وجدان برد الماء يخرج عن الشك.
وكذا يظهر الجواب عن المعتبرة الدالة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل، كموثقة ابن مسلم. " كلما شككت فيما مضى فأمضه كما هو " (4) وصحيحة زرارة: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (5) لكون الجميع أعم مطلقا مما مر.
مع أن الظاهر من بعض تلك الأخبار إرادة الشك في جزء الفعل والدخول في غير الفعل، فإن الخروج من شئ والدخول في غيره لا يكون إلا مع العلم بالتلبس به، وحصوله في الوضوء ظاهر، وأما في الفعل المشكوك فمعلوم الانتفاء فلا يعلم شمول تلك الروايات لمثل المقام.