وقاعدا خمسون، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات " (1) دل على توقف بعض كمال القراءة عليه، فيستحب.
والثالث: " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر " (2).
وفي بعض النسخ. " لا يقرب " مقام. " لا يقرأ) وعليه لا يتم الاستدلال، واستلزام بعض أفراد القراءة للقرب لا يستلزم الاستحباب للقراءة.
ثم ظاهر إطلاق كلام الأصحاب ومقتضى إطلاق باقي الروايات: عدم التفرقة بين التلاوة من المصحف أو من ظهر القلب، فيستحب الوضوء لهما.
وفي الثالث إلى مطلقات ما دل على مرجوحية مس المصحف - الصادق على مس الورق اللازم للكتابة الراجحة بنفسها - على غير وضوء) (3).
والاستدلال له بصحيحة على: عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن وهو على غير وضوء؟ قال: " لا " (4) غير جيد، لأن حمل عدم الحلية على الكراهة ليس بأولى من تقييد الكتابة بما كان معها مس الخط.
وفي الرابع إلى خبر ابن عبد الحميد: " لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه " (5).
والاستدلال به وبالمروي في المنتهى والذكرى: " لا يمس المصحف إلا الطاهر) (6) للخامس مخدوش: بأن الحمل غير المس، وبينهما عموم من وجه، كالاستدلال برواية الخصال على النسخة الأخيرة: باختلاف النسخ.