امرين: اما ان تكون هناك مسائل مجموعة اصطلح عليها باسم خاص، فيلحظ الجامع بينها ويفرض كونه هو الضابط لمسائل العلم، واما ان يلحظ الغرض والملاك في تدوين العلم وتحرير مسائله، فينتزع الضابط للمسائل بلحاظه. واما فرض الضابط بلا لحاظ أحد هذين الامرين، بل بالاختيار، فكذلك ما لا وجه له.
ولا يخفى ان الضابط للمسألة الأصولية بلحاظ غرض علم الفقه، انما هو كل ما يبحث فيه عن عوارض فعل المكلف الشرعية، سواء تعدد ملاكه أو اتحد، فمسألة وجوب المقدمة على هذا من المسائل الفقهية، وزيادة قيد اتحاد الملاك بلا وجه ظاهر.
وثانيا: ان وجوب المقدمة بعنوان انها مقدمة يكون بملاك واحد في جميع موارده وهو ملاك المقدمية، فإنه هو الذي يوجب ترشح الوجوب على المقدمة في كل الموارد وليس له ملاك آخر غيره.
الثالث: - وهو ما افاده السيد الخوئي (حفظه الله) - ان البحث ليس عن خصوص وجوب مقدمة الواجب أو استحباب مقدمة المستحب وانما البحث في الحقيقة يرجع إلى مطلوبية مقدمة المطلوب بقول مطلق بلا خصوصية للوجوب والاستحباب، وذكر الوجوب في العنوان ليس إلا لأهميته لا لخصوصية فيه، ومعه لا تكون المسالة فقهية، لان جامع الطلب ليس من الأحكام الشرعية والعوارض التي تفرض لفعل المكلف، إذ ما يعرض على فعل المكلف هو خصوصيات الطلب، بل تكون المسالة مما يستنبط بواسطتها حكم شرعي وهو وجوب المقدمة أو استحبابها كما لا يخفى (1).
وفيه: ان جامع الطلب لو كان امرا متقررا في قبال الوجوب أو الاستحباب، أو لم يكن كذلك ولكن كان البحث عن مطلوبية المقدمة بكلي