وانه ناشئ عما قيل في بيان جهة الفرق بين الاجزاء الخارجية كالمادة والصورة المعبر عنهما في الانسان بالنفس والبدن، والاجزاء التحليلية كالجنس والفصل المعبر عنهما بالحيوان والناطق الموجبة لعدم صحة حمل المادة على الصورة وبالعكس في ظرف صحة حمل كل من الجنس والفصل على الآخر، فقد قيل في بيان جهة الفرق: ان الاجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها، والاجزاء التحليلية مأخوذة لا بشرط، فكان ذلك منشأ لان يكون جواب صاحب التقريرات في بيان الفرق بين الجزء والكل بان الجزء مأخوذ بشرط لا، غفلة منه بان ذلك لا يتلاءم مع كونه جزء للكل لان الكلية والجزئية متضائفان.
واخذ الجزء الخارجي بشرط لا بلحاظ الحمل لا بلحاظ الجزئية والكلية.
الجهة الثانية: في دخولها في محل النزاع، والذي قرره في الكفاية عدم دخولها في محل النزاع لوجهين:
الأول: وهو ما أشار إليه في حاشية له في المقام: ومرجعه إلى عدم المقتضي للوجوب الغيري فيها، وذلك لان ما يدل على وجوب المقدمة وترشح الوجوب عليها، انما هو الارتكاز العقلائي العرفي، وهو غاية ما يدل على ثبوت الوجوب والترشح في مورد تعدد الوجود ومغايرة وجود المقدمة لوجود ذيها، اما مع عدم مغايرة وجود المقدمة لوجود ذيها واتحادهما في الوجود، وتصحيح المقدمية بوجه من الوجوه الدقيقة العقلية، كما في الجزء والكل، فالدليل قاصر عن اثبات وجوبها وترشح الوجوب من ذيها عليها (1).
الثاني: وهو ما ذكره في متن الكفاية، ومرجعه إلى وجود المانع من تعلق الوجوب الغيري بها، وبيان ذلك: ان الاجزاء لما كانت عين الكل في الوجود كان الامر النفسي المتعلق بالكل متعلق بها حقيقة، فهي متعلقة للوجوب النفسي،