وعليه فيلزم من تعلق الوجوب الغيري بناء على ثبوت مقتضيه اجتماع حكمين على موضوع واحد وهو محال، لأنه من باب اجتماع المثلين وهو في المنع كاجتماع الضدين، فالاجزاء لا تكون متعلقة للوجوب الغيري وان ثبت مقتضيه فيها لوجود المانع وهو استلزامه للمحال (1).
وقد ذكر للتفصي عن هذا المحذور وجهان:
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) من: انه لا مانع من تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء مع تعلق الوجوب النفسي بها إذا رجع إلى تعلق حكم واحد بها مؤكد لا حكمين مستقلين كي يستلزم اجتماع المثلين، فمحذور اجتماع المثلين يرتفع بالالتزام بالتأكيد في الوجوب، كما يلتزم به في غير الاجزاء من الواجبات النفسية إذا كانت مقدمة لواجب آخر، نظير صلاة الظهر فإنها مقدمة لصلاة العصر فهي واجبة بوجوب مؤكد لثبوت ملاك الوجوب الغيري فيها بضميمة تعلق الوجوب النفسي.
ولكنه استشكل في هذا الوجه بدعوى: ان التأكد انما يتصور في غير المورد الذي يكون الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي، نظير مثال صلاة الظهر. واما إذا كان الوجوب الغيري معلولا لنفس الوجوب النفسي كالاجزاء، فان وجوبها الغيري المفروض يترشح من وجوبها النفسي، فيمتنع فرض التأكد فيه (2).
وأورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله): بان امتناع التأكد انما يتم لو كان أحدهما سابقا على الآخر زمانا، بمعنى ان وجود أحدهما بعد وجود الآخر، لا ما كان أحدهما متقدما على الآخر رتبة مع تقاربهما في الوجود كما فيما نحن فيه، إذ