المعاملة الفضولية المتعقبة للإجازة بناء على امكانه، واما بناء على عدم امكانه فلا مناص عن الالتزام بالنقل، وثمرة كلا الالتزامين تظهر في النماء المتجدد الحاصل بين زمان العقد والإجازة، فإنه بناء على الكشف يكون للمشتري واما بناء على النقل فيكون للبائع لأنه نماء حدث في ملكه.
ومنها: بعض صغريات بحث المقدمة الموصلة، وهو البحث عن كون المشروع من المقدمات العبادية هل هو الموصل منها أو الأعم؟ مع قطع النظر عن وجوبه وعدمه وثمرة هذا البحث ظاهرة، فان الايصال إذا كان دخيلا في مشروعية الوضوء للصلاة مثلا، فلازمه عدم صحة الوضوء إذا لم يترتب عليه الواجب، بخلاف ما إذا لم يعتبر في المشروعية وكان المشروع مطلق المقدمة.
ومنها: البحث في امكان الواجب المعلق وعدمه، فإنه مما لا يرتبط بوجوب المقدمة وعدمه وله آثار مهمة في الفقه، كلزوم الاتيان بالمقدمة عقلا إذا لم يبنى على وجوبها شرعا، وعلم المكلف انه لا يقدر على الاتيان بها عند دخول وقت الواجب.
وغير ذلك من المباحث التي لا تخفى على النبية.
واما الثمرة العملية للبحث في وجوب المقدمة، فهو كون المورد من موارد التعارض بناء على وجوب المقدمة لو كانت المقدمة محرمة وكونه من موارد التزاحم بناء على عدم وجوبها. بيان ذلك: انه إذا وجب شئ كانقاذ الغريق وكانت له مقدمة محرمة، وهي الاجتياز في ملك الغير بدون اذنه، فلو قلنا بوجوب المقدمة كان المورد من موارد التعارض، لعدم امكان تعلق الحرمة والوجوب بشئ واحد، فيتعارض دليل التحريم مع دليل الوجوب بخلاف ما إذا التزمنا بعدم وجوب المقدمة، فإنه يكون من موارد التزاحم، لاختلاف متعلق الحكمين، وعدم المحذور في جعل الحرمة والوجوب لكل من متعلقيهما في نفسه، لكن الحكمين لا يمكن امتثالهما معا لعدم القدرة فيقع التزاحم بينهما، ومن الواضح