العلة لا تنفك عن المعلول وجودا والسبق واللحوق بينهما رتبي لا زماني فلا مانع من التأكد (1).
وفيه: ان جهة استحالة التأكد لا يفترق فيها الحال بين النحوين. فان الوجه في امتناع تأكد المعلول مع العلة: ان ترشح الوجوب الغيري لما كان معلولا للوجوب النفسي لا يمكن فرضه إلا بفرض تحقق الوجوب النفسي خارجا ووجوده كي يترشح منه الوجوب الغيري ويكون مؤثرا في وجوده تأثير العلة بالمعلول، ولا يخفى ان لكل وجود حد خاص معين، وعليه فإذا فرض ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي مقارنا لوجوده، فاما أن يكون لكل منهما وجود مستقل فيلزم اجتماع المثلين. واما ان ينعدم الوجوب النفسي بحده الخاص ويحدث فرد جديد للوجوب مؤكد فيلزم انعدام علة الوجوب الغيري - إذ قد عرفت أنه الوجوب النفسي بحده الوجودي -، وهو مساوق لعدم وجود الوجوب الغيري لانعدام المعلول بانعدام علته، ففرض التأكد بين المعلول والعلة ملازم لفرض انعدام العلة بحدها الوجودي الذي به قوام التأثير، وهو مستلزم لانعدام المعلول وهو خلف فرض التأكد، ولا يخفى ان هذا الوجه لا يرتفع بدعوى المقارنة بين وجود المعلول ووجود العلة زمانا والاختلاف رتبة، فان ملاكه أعم، فكما يمتنع التأكد مع التقدم الزماني لعين الوجه، فكذلك يمتنع مع التقدم الرتبي والعلية وان تقارن زمان العلة والمعلول. فلاحظ.
الثاني: ما ذكره في الكفاية من انه قد تقرر في مبحث اجتماع الأمر والنهي ان اختلاف الوجه والعنوان يجدي في رفع غائلة امتناع اجتماع الحكمين المتضادين، فلا بد أن يكون كافيا في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتماثلين لأنه موجب لتعدد المعنون، ولا يخفى ان العنوان الذي يثبت له الوجوب الغيري في