التدريجية غير الخطوة الأخيرة المنتهية إلى المكان الذي يراد الوصول إليه، فان الخطوة الأولى والثانية وهكذا - وان كانت مما يتوقف عليها الكون في المكان لكنها - غير موثرة في نفس الكون في ذلك المكان، وانما أثرها مقربية ذلك المكان للمؤثر وهو الخطوة الأخيرة.
وهذا النحو من الاجزاء - أعني المعدات - لا يمتنع تقدمها على المعلول بحيث تكون معدومة عند حصوله كما في المثال المزبور، فان الخطوات السابقة منعدمة عند الكون في المكان الخاص، وانما الذي تلزم مقارنته للمعلول هو الاجزاء المؤثرة فيه.
وعليه، فحيث إن الشرائط الشرعية كلها من قبيل المعدات المقربة لم يمتنع تقدمها على المشروط وكونها منعدمة عند وجوده (1).
وهذا الجواب مضافا إلى أنه يرفع الاشكال في خصوص الشرط المتقدم لا المتأخر - إذ ليس هو من قبيل المعد - يبتني على استظهار كون الشروط الشرعية من قبيل المعدات، وهو لا يخلو من جزاف، ولعلنا نعود إلى هذا الجواب وما حوله من الكلام مرة أخرى.
ثم إن المحقق الأصفهاني ذكر امرا - في تعليقته على مطلب الكفاية في شرائط الحكم - بعنوان الايراد على صاحب الكفاية، ثم تصدى إلى جوابه، وتوجيه كلام صاحب الكفاية وتصحيحه في بعض أنحائه.
اما ما ذكره بعنوان الايراد فهو: ان للبعث والتحريك الاعتباريين الذين هما من أفعال المولى الآمر جهتين: جهة تعلق إرادة الآمر بهما. وجهة ذاتيهما ووجوديهما الحقيقيين. فهما بلحاظ الجهة الأولى كسائر مرادات المولى لا يتأثر ان