موضوعها امرا خاصا كوجوب الصلاة أو الصوم أو نحوهما. اما ما كان موضوعها عنوانا عاما ينطبق على عناوين خاصة فليست بمسألة فقهية، وذلك كمسألة وجوب المقدمة، فان المقدمة عنوان عام ينطبق على عناوين خاصة في الأبواب المختلفة كالوضوء ونحوه. فلا تكون من المسائل الفقهية وان كان محمول المسالة هو الوجوب وعدمه (1).
وأورد عليه المحقق العراقي (رحمه الله): بالنقض ببعض المسائل الفقهية مما كان موضوعها عاما لا يختص بباب دون آخر، كمسألة وجوب الوفاء بالنذر، فإنه يشمل كل منذور سواء كان صلاة أو حجا أو صوما أو غيرها. ومسالة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسها - أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده - فان الموصول يعم جميع العقود التي تنطبق عليها الصلة كالبيع والإجارة وغيرهما (2).
الثاني: - ما افاده المحقق العراقي (قدس سره) - ان المسالة الفقهية ما كان الحكم المبحوث عنه فيها ناشئا عن ملاك واحد، ووجوب المقدمة ليس كذلك، لان وجوب كل مقدمة بوجوب ذيها، فملاكه يكون ملاك وجوب ذيها، ولا يخفى اختلاف الاحكام في الملاكات فملاك وجوب الصلاة غير ملاك وجوب الصوم وهكذا، فوجوب المقدمة يختلف ملاكه باختلاف موارده فلا تكون المسالة من المسائل الفقهية (3).
وفيه:
أولا: ان تعيين الضابط لمسائل العلم امرا يرجع إلى اختيار كل أحد، والا لم صح الايراد بعدم الطرف والعكس على أحد، بل الملحوظ فيه أحد