الملازم للانطباق على كل فرد فرد. اما اصطلاح الفلسفة، فالمراد به ما لا تكون فيه جهة عدم فلا ينطبق إلا على الواجب جل اسمه.
فان أريد منه المعنى الأول - أعني أول الوجود - فلا معنى له، إذ مقتضاه كون المكلف هو أول وجود المكلفين، وهو أسهم - على حد تعبير الأصفهاني (1) -، وإرادة أول من قام بالعمل غير صحيحة، إذ موضوع التكليف لا بد وان يؤخذ مفروض الثبوت فيلزم أن يكون الفعل مفروض الثبوت وهو يتنافى مع طلب تحصيله.
ومن العجيب التزام المحقق النائيني بان المكلف هو صرف الوجود بهذا المعنى (2). وتقرير السيد الخوئي له (3) مع ما عرفت ما فيه.
وقد ناقش المحقق الأصفهاني في اطلاق صرف الوجود على أول وجود ونفى صحة هذا الاطلاق ولا يهمنا التعرض إليه (4).
وان أريد منه المعنى الثاني - أعني الوجود المبهم - فهو محال، إذ لا إهمال في مقام الثبوت والواقع، فإنه ممتنع كما أشير إليه مكررا.
وان أريد منه المعنى الثالث - أعني اللا بشرط القسمي -، فمرجعه إلى تعلق الحكم بكل فرد فرد، وهو راجع إلى الجميع وسيأتي البحث فيه. ومنه يظهر انه يمتنع تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي بين المكلفين كعنوان أحدهم لان المراد به ان كان صرف الوجود فقد عرفت ما فيه وان كان مطلق الوجودات سيأتي ما فيه.
واما كونه مجموع المكلفين: