الطهارة وهو: " لا صلاة إلا بطهور " (1)، غاية الامر انه يقيد بصورة العذر وحاله، فإذا جاء بالتيمم في حال العذر فقد تحقق منه الشرط للمأمور به الواقعي وهو الطهارة، فيكون قد جاء بالصلاة المأمور بها واقعا، وهي الصلاة مع الطهارة، فلا كلام في الاجزاء لأنه في الحقيقة يكون من الاتيان بالمأمور به الواقعي ولا اشكال في إجزاء الاتيان بالمأمور به عن أمره.
وبالجملة: ليس لدينا في هذا الفرض مأمور به بالأمر الاضطراري، بل ليس إلا الامر الواقعي. غاية الامر دليل الاضطرار يتكفل التوسعة فيما هو المحقق للشرط فيضيف إلى الوضوء - مثلا - التيمم في سببيته للطهارة. ومن هنا يقال إنه لو توضأ في مواضع جواز التيمم للعذر صح الوضوء لاطلاق دليله الشامل لصورة العذر، وعدم منافاة دليل التيمم له، إذ هو يتكفل سببية التيمم ولا ينفي سببية الوضوء.
وعليه، فالمأتي به مع التيمم يكون هو المأمور به الواقعي لأنه صلاة مع الطهارة، فلا اشكال في إجزائه، فيخرج الفرض نتيجة عن محل الكلام في الاجزاء وعدمه، إذ لا تعدد للامر في المقام.
وأخرى: يكون دليل الاضطرار متكفلا للامر بالفعل الاضطراري مع العذر - لا بيان اشتراك الفعل الاضطراري مع الفعل الاختياري في الأثر المعتبر في المأمور به - كالامر بالجلوس في الصلاة مع العجز عن القيام، وكالأمر بالتيمم مع العذر لو قيل بان الشرط هو الوضوء لا الطهارة الحاصلة بأحدهما ونحو ذلك.
فلا اشكال في إجزاء الفعل الاضطراري عن الامر الواقعي أيضا.
بيان ذلك: ان دليل الشرطية لا تكليفا والزاما بالفعل - حتى يختص بصورة التمكن -، بل انما يتكفل بيان دخالة هذا الفعل في حصول