إذ يورد عليه: انه بعد البناء على وجوب المقدمة وترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، لا اشكال في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها اطلاقا واشتراطا، لعدم انفكاك الوجوبين، وهو أمر وجداني يحسه كل أحد، وعليه فإذا قيد وجوب المقدمة بإرادة ذيها، فاما ان يقيد وجوب ذيها بإرادته أو لا يقيد، بل يكون مطلقا من هذه الجهة، فإذا قيد وجوب ذي المقدمة بإرادته - التزاما بعدم التفكيك - كان ممنوعا لاستحالة حصول الوجوب مع تعلق الإرادة بالعمل الذي يراد البعث نحوه، فإنه تحصيل الحاصل. وإذا لم يقيد لزم انفكاك وجوب ذي المقدمة عن وجوب المقدمة وهو باطل كما عرفت.
لاجل ذلك صحح كلام صاحب المعالم اخذه قيدا للواجب، فيكون وجوب المقدمة فعليا كوجوب ذيها بدون قصد التوصل.
وعلى أي حال: فيقع الكلام في اعتبار قصد التوصل قيدا للواجب بالوجوب الغيري وعدم اعتباره.
ولا بد قبل ذلك من معرفة ثمرة البحث، إذ قد يدعى عدم الثمرة فيه، إذ لا اشكال في أنه لو أتى بالعمل المقدمي لا بداعي التوصل بل بداع آخر غيره يترتب الأثر عليه ولا يلزم اعادته ثانيا بقصد التوصل - حتى على القول باعتباره -، فلو أمر بشراء اللحم، فذهب إلى السوق بداعي رؤية زيد لا بداعي شراء اللحم، فإنه يصح منه بعد ذلك شراء اللحم ولا يلزمه الخروج من السوق ثم العود إليه بداعي التوصل. أذن فما فائدة اعتباره والبحث فيه؟. وقد تعرض في التقريرات (1) إلى بيان ثمرتين:
إحداهما: وهي تظهر في خصوص المقدمات العبادية، بناء على انحصار طريق العبادية بقصد الامر الغيري. وذلك ببيان: انه بناء على اعتبار قصد