التوصل بها إلى ذيها، ولا طريق تتحقق به العبادية غيره.
الثاني: ان الأفعال ذات عنوان قصدي راجح في ذاته ولا طريق إلى قصده إلا بقصد امتثال الامر الغيري، باعتبار انه لا يدعو إلى ما تعلق به، فيكون العنوان مقصودا اجمالا، وقد تقدم ان قصد امتثال الامر الغيري لا يتصور الا بقصد التوصل إلى الواجب وقصد امتثاله، إذ بدونه لا داعوية للامر الغيري.
الثالث: ان الامر الغيري متعلق بالمقدمة بما هي مقدمة، وبما أن متعلق التكليف هو الحصة الاختيارية دون غيرها، فامتثال الامر الغيري يتوقف على قصد المقدمة بما هي مقدمة، لتحقق اختيارية المتعلق. ومن الواضح ان قصد المقدمية لا يكون الا بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وامتثال أمره.
وقد استشكل المحقق صاحب الكفاية في تصحيح قصد التوصل بهذا الوجه، بناء على كون المصحح لاعتبار قصد القربة هو الامر الغيري، ووجه اشكاله: انكار المقدمة الأولى، وهي تعلق الامر بالمقدمة بما انها مقدمة بدعوى:
ان المقدمية جهة تعليلية، والامر متعلق بذات المقدمة، لأنها هي التي يتوقف عليها الواجب لا عنوان المقدمة، نعم العلة في تعلق الامر بذات العمل كونه مقدمة للعمل الواجب النفسي.
وقد تقدم هذا المطلب من صاحب الكفاية (1).
وأورد عليه المحقق الأصفهاني: بان الجهات التعليلية تكون في الاحكام العقلية جهات تقييدية لموضوع أو متعلق الحكم، فالحكم عقلا بوجوب شئ لأنه كذا يرجع إلى الحكم بوجوب عنوان العلة. نعم يتصور التفكيك بين الجهة التعليلية والموضوع الذي يرد عليه الحكم في الاحكام العرفية أو الشرعية، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل (2).