ولم يبين (قدس سره) الوجه في هذه الدعوى، بل أوكله إلى ما تقرر في محله.
ولكن يرد عليه:
أولا: بان ما افاده من رجوع الجهات التعليلية إلى التقييدية في الاحكام العقلية ليس من المسلمات في محله، فقد ادعي خلافه، ووجود الجهة التعليلية في الاحكام العقلية.
وثانيا: لو سلمت أصل الكبرى فانطباقها على ما نحن فيه محل منع وذلك:
أولا: لأنها تختص بالاحكام العقلية المرتبطة بباب الحسن والقبح - كما يقال ان مرجع حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب إلى حكمه بحسن التأديب، بل في الحقيقة يرجع الحكم بحسن التأديب إلى الحكم بحسن الاحسان وتشخيص كون التأديب احسانا -، أو بباب الاستحالة والامكان - كما يقال ان مرجع حكم العقل باستحالة أخذ قصد الامر في متعلق الامر، للزوم الدور إلى حكمه باستحالة الدور - ولم يثبت عمومها إلى مطلق الادراكات والاحكام العقلية.
وثانيا: لو سلم عمومها لمطلق الاحكام العقلية، فوجوب المقدمة من باب الملازمة ليس من الاحكام العقلية التي يفرضها العقل بطريق البرهان، بل هي من الأمور الوجدانية التي يحسها بالوجدان والارتكاز كل أحد. وبعبارة أخرى:
إرادة المقدمة عند إرادة ذيها من الأمور التكوينية التي يدركها الوجدان كما يدرك البصر المبصرات، وليست من الاحكام العقلية النظرية أو العملية كما لا يخفى على المتأمل.
وعليه، فلا طريق لنا إلى معرفة كون عنوان المقدمية مأخوذا بنحو الجهة التقييدية أو الجهة التعليلية إلا الوجدان، وهو يحكم بالثاني، لأنه يرى ان