أحد الطهورين " (1)، بضميمة ما دل على استحباب الطهر في نفسه، فإنه يقتضي استحباب التيمم (2). وتابعه على ذلك السيد الخوئي (3).
والانصاف عدم تمامية ما ذكراه من الجواب لوجهين:
الأول: بان الامر الذي يبحث عن ثبوته وتعلقه بالتيمم وغيره غير الامر بالطهارة، وذلك لان الامر المبحوث عنه أمر تعبدي، بمعنى ان الغرض منه لا يتحقق إلا باتيان متعلقه بقصد القربة وبنحو العبادية، فتصحح عبادية هذه الأفعال به. وأمر الطهارة أمر توصلي لا تعبدي، فان الغرض منه يتحقق بمجرد تحقق متعلقه ولو لم يأت به بقصد القربة، فان الطهارة إذا تحققت يمتثل الامر المتعلق به ولو لم يقصد بها القربة. نعم نفس تحقق الطهارة لا يكون إلا بقصد القربة بالأفعال المحققة لها، وهذا أجنبي عن كون الامر المتعلق بها عباديا، فان الامر العبادي ما توقف امتثاله على الاتيان بمتعلقه بقصد القربة لا ما توقف تحقق متعلقه على قصد القربة.
وعليه، فاثبات تعلق الامر الثابت لعموم الطهارة بالتيمم لأنه أحد افرادها، لا ينفع فيما نحن بصدده واثباته من تعلق الامر التعبدي بالتيمم لا الامر التوصلي، وقد نبه على هذا المعنى - أعني توصيلة الامر المتعلق بالطهارة - الشيخ (رحمه الله) في طهارته ولذلك يستغرب وقوع مثل هذا الامر من هذين العلمين، وبالأخص المحقق العراقي لمزاولته كتاب الطهارة.
الثاني: ان مفاد قوله: " التراب أحد الطهورين " كون التيمم محققا للطهارة، فاستحباب الطهارة لا يجدي في اثبات استحباب ذات الأفعال، بل