الثاني: التعبير عن الوضوء بالطهور الظاهر في كون جهة شرطيته هو ترتب الطهارة عليه. فتأمل.
الثالث: ما ورد من تعليل الامر بالوضوء للصلاة بأنه مما يترتب عليه الطهارة.
الرابع: ما ورد من أن ثلت الصلاة الطهور، فإنه ظاهر في أن الشرط هو الوضوء، ولكن لا بذاته، بل بما أنه مطهر، فجهة ترتب الطهارة عليه ملحوظة في شرطيته.
الخامس: تسالم الفقهاء في تعبيراتهم عن شرط الصلاة بالطهارة، فإنه مؤيد لما استظهرناه من شرطية الطهارة.
وبالجملة: من مجموع هذه الوجوه - وان كان بعضها يقبل المناقشة - يحصل الجزم بان مفاد الأدلة شرطية الطهارة لا شرطية الوضوء بذاته.
وعلى هذا يمتنع اجراء أصالة البراءة في مورد الشك في اعتبار شئ في الوضوء.
وبعد هذا يقع الكلام في أصل المبحث وهو: معرفة تعلق الامر النفسي الندبي بالوضوء وعدمه. فقد عرفت أن التفصي عن اشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ينحصر في الالتزام بثبوت الامر النفسي بها، ولذا أورد على صاحب الكفاية بعدم تمامية ما ذكره بالنسبة إلى التيمم، لعدم استحبابه النفسي.
وقد عرفت الجواب عن هذا الايراد المأخوذ من كلام الشيخ (رحمه الله) بان استحباب التيمم يستكشف من تعلق الامر بالصلاة بضميمة الاجماع على توقف حصول الشرط على العبادية المتوقفة على تعلق الامر النفسي بالعمل.
الا ان المحقق العراقي حاول الإجابة على الايراد المزبور ببيان: وجود الدليل الاثباتي على استحباب التيمم وهو قوله (عليه السلام): " التراب