الأفعال إلى الطهارة نسبة المعنون إلى عنوانه نظير القيام والتعظيم الحاصل به، فلا بد..
أولا: من معرفة ما هو الحق من كون نسبة الطهارة إلى الأفعال نسبة المسبب إلى السبب أو نسبة العنوان إلى المعنون، وان الاحتمال الثاني هل يمكن تعلقه أو لا؟.
وثانيا: معرفة انه إذا التزم بكون النسبة بينهما نسبة العنوان إلى المعنون، فهل يجدي ذلك في اجراء أصالة البراءة عند الشك كما ادعي أو لا يجدي؟، بل لا يختلف الحال في لزوم اجراء قاعدة الاشتغال على كلا التقديرين؟.
والذي نراه هو عدم معقولية التقدير الثاني - أعني كون النسبة بينهما نسبة العنوان إلى المعنون -، وعلى تقدير معقوليته فهو لا ينفع في اجراء أصالة البراءة.
اما عدم معقوليته: فلان كون النسبة نسبة العنوان إلى المعنون ترجع إلى اعتبار العنوان الاعتباري للفعل الخارجي عند تحققه، يعني ان الفعل عند وجوده يعتبر كونه كذا كالقيام، فإنه عند وجوده يعتبر انه تعظيم، فالتعظيم عنوان اعتباري للقيام الموجود. وبعبارة أخرى: العنوان يجعل ويعتبر بإزاء المعنون، فلا بد ان يفرض المعنون موجودا كي يعنون بالعنوان اعتبارا. ومن الواضح انه ليس للوضوء وأخويه وجود استمراري كي يعتبر كونه طهارة مستمرا، بل وجوده وقتي منقطع، مع أن الطهارة أمر استمراري، فعليه نقول: ان اعتبار الطهارة في مرحلة البقاء اما أن يكون مع اعتبار وجود الأفعال، فيعتبر كونها طهارة بعد ذلك. أو بدون ذلك، بل لا يكون سوى اعتبار الطهارة.
والثاني غير معقول، إذ لازمه اعتبار العنوان بدون معنونه، إذ المفروض انه لا وجود للأفعال بقاء لا حقيقة ولا اعتبارا، فتكون الطهارة عنوانا لامر معدوم وهو غير معقول، إذ لا وجود للعنوان بدون المعنون لتقومه به.