التكوينية يستحيل انفكاكها عن المراد، لأنها الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، فكذلك يستحيل انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد وهو فعل الغير.
وعليه، فيمتنع الواجب المعلق لامتناع تعلق الإرادة الفعلية بامر متأخر، لاستلزامه انفكاك المراد عن الإرادة، وهو ممتنع.
وقد تقصى عنه صاحب الكفاية بوجوه ثلاثة: - الأول: انكار امتناع انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية، وعدم امتناع تعلق الإرادة التكوينية بامر استقبالي، فإنه من الواضح انه قد يكون ما تعلق به الشوق مما يحتاج إلى مقدمات كثيرة كطي المسافات ونحوه، ولا يخفى ان فعل هذه المقدمات لا يكون له إرادة استقلالية، بل يتبع إرادة الوصول إلى المكان المقصود، بحيث لولا ارادته لما تعلقت بالمقدمات إرادة، فقد تعلقت الإرادة بالأمر الاستقبالي بدليل الانبعاث نحو فعل المقدمات بلا أن تتعلق بها إرادة استقلالية، بل إرادة تبعية مترشحة عن إرادة ذيها فعلا.
الثاني: ان المقصود من تعريف الإرادة بأنها الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات نحو المراد الموهم لامتناع تعلقها بالمتأخر زمانا لامتناع تحريك العضلات نحوه، ليس ما هو الظاهر من إرادة التحريك الفعلي، بل المراد منه تحديد مرتبة الشوق الذي يسمى بالإرادة، وانه هو الحد الخاص الذي يستتبع التحريك شانا لا فعلا، لامكان ان يتعلق الشوق فعلا بامر استقبالي غير محتاج إلى تمهيد مقدمة، ويكون الشوق المتعلق به أقوى وآكد مما تعلق بامر فعلي، بحيث يستتبع التحريك فعلا.
الثالث: انه لو سلم عدم امكان انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، فالحال في الإرادة التشريعية يختلف عنه في التكوينية، إذ الطلب لا بد وان يتعلق بما هو متأخر، وذلك لان الطلب والامر انما يكون لجعل الداعي واحداثه في نفس