وقد استشكل المحقق الخوئي في الشرط الثاني: بأنه فرض معقولية هذا المعنى ثبوتا وامكان حمل الدليل الاثباتي عليه - بل انحصار محمله به -. فلا معنى لتقييد ذلك بمساعدة العرف والعقل، إذ ليس للعرف والعقل مجال تشريع في قبال الشارع المقدس (1).
والظاهر أن هذا الاستشكال ناشئ عن عدم التدقيق في معرفة مراد المحقق النائيني (قدس سره)، فان مراده ليس ان للعرف والعقل جهة تشريعية في قبال الشارع، وانما نظره إلى أن هذا المعنى وان كان في نفسه معقولا لكن قد لا يساعد العقل في خصوص مورد لخصوصية فيه على كون الشرط هو المعنى الانتزاعي، بان كان يرى عدم دخالة هذا المعنى في الحكم، كأن يرى أن المؤثر في ملكية - لو كان غير العقد مؤثر - هو نفس الرضا دون عنوان التعقب. أو لا يساعد العرف عليه بحسب مرتكزاته بحيث لم يمكنه توجيه الدليل إلى الوجه العقلي المعقول وحمله عليه. ففي مثل هاتين الحالتين لا يحمل الدليل على ذلك المعنى الثبوتي، لأنه مناف للفهم العرفي أو الادراك العقلي كمنافاة ظاهره للحكم العلقي بامتناع الشرط المتأخر. فلا بد من طرحه وما افاده ههنا نظير لما يقال في باب الاستصحاب من أن المحكم في تعيين موضوع الحكم الوارد في الدليل هل هو العقل أو العرف أو المتبع لسان الدليل؟، فإنه لا يعني ان العقل والعرف يحكم في قبال الشارع بتعيين الموضوع، بل النظر إلى أن العقل هل يحكم نظره في دخالة هذا الوصف - مثلا - في الموضوع الشرعي أو عدم دخالته بان كان يراه من الجهات التعليلية؟، أو انه هل يتبع العرف بحسب مرتكزاته وفهمه، فما يراه موضوعا شرعيا للحكم الشرعي يؤخذ به أولا؟. وبتعبير آخر: وظيفة العقل والعرف تعيين ما هو الموضوع عند الشارع بحسب القواعد المقررة لكل منهما