بالاستقلال المقوم للتقييد أولا يكون. فإن كان ملحوظا بالاستقلال لزم أن يجتمع اللحاظان فيه الآلي والاستقلالي. وإن لم يكن ملحوظا بالاستقلال امتنع طرو القيد عليه ولحاظه مقيدا حال الاستعمال، لتقوم القيد بان يكون ذوه ملحوظا استقلالا.
وبالجملة: لا يجتمع تقيد المعنى الحرفي مع كونه ملحوظا آليا.
ثم إنه قد تكرر في كلام السيد الخوئي التعبير بكون الاعتبار متعلقا بامر على تقدير (1).
ولا بد من تحقيق هذا الامر ومدى صحته وسقمه، فإنه مما يترتب عليه آثار عملية، كصحة الالتزام بالكشف الانقلابي في عقد الفضولي. بيان ذلك: أنه وقع الكلام في عقد الفضولي المتعقب بالإجازة في أن الإجازة هل تكون موجبة لحدوث الملكية مثلا من حينها المصطلح عليه بالنقل، أو كاشفة عن تحققها من حين العقد المصطلح عليه بالكشف؟. وهناك قول ثالث، وهو أن الإجازة تكون موجبة لتحقق الملكية وترتب آثارها من حين العقد إلا أن حدوث الملكية السابقة يكون بالإجازة لا أنه كان من حين العقد، ويعبر عن هذا المعنى بالانقلاب، وبه تصحح الروايات الدالة على ترتب آثار المنشأ من حين العقد مع عدم معقولية الكشف الحقيقي.
وقد تبنى المحقق الإيرواني هذا الرأي، وعبر عنه بالبرزخ بين الكشف والنقل، وحاول تصحيحه ينحو يكون حكما على طبق القاعدة لا حكما تعبديا (2).
وتابعه السيد الخوئي في ذلك (3). ولا يخفى ان صحة هذا المبنى تتوقف على الالتزام بامكان تعلق الاعتبار الفعلي بالملكية أو نحوها في الزمان اللاحق، وعلى تقدير