الاشكال الأول: ما أشير إليه من أن معنى الهيئة من المعاني الحرفية وهي غير قابلة للتقييد.
وأجاب عنه: بان المعنى الحرفي انما لا يقبل التقييد بمعنى التضييق، واما التقييد بمعنى التعليق الذي هو مفاد أداة الجملة الشرطية فلا مانع منه (1).
وفيه:
أولا: أنه ظاهر في الالتزام بان معنى الهيئة من المعاني الحرفية، وهو خلاف ما قرره أولا من خروج مدلولها عن المعاني الحرفية وانه إبراز الاعتبار النفساني.
وثانيا: أنه مناف لما قرره في مبحث المعنى الحرفي من أن الحروف موضوعة للتضييق بما فيها أدوات الشرط، فدعوى أن أداة الشرط لم توضع للتضييق لم يظهر لها وجه منه.
وبالجملة: ما افاده هنا يستظهر منه اغفال عما قرره في مبحث المعنى الحرفي من رأي.
الاشكال الثاني: ما أفاده المحقق النائيني من أن معنى الهيئة من المعاني الحرفية غير القابلة للحاظ الاستقلالي الذي يقتضيه التقييد، فلا يصح تقييدها لأنها ملحوظة آلة.
وأجاب عنه: بأنه يمكن ان يلحظ المعنى استقلالا فيقيد، ثم يلحظ المقيد آلة في حال الاستعمال، فالقيد يطرء على ما هو ملحوظا استقلالا ثم المقيد يلحظ آلة في حال الاستعمال (2).
وفيه: انه وان أشار إليه في الكفاية لكنه بلحاظ مقام الانشاء لا مقام اللحاظ، ان المعنى المقيد عند لحاظه بقيد التقيد آليا إما أن يكون ملحوظا