الفاعلية والفعلية لتوقف الفاعلية على حصول بعض الأمور الخارجية. ومن هذه الجهة يقع البحث في الشرط المتأخر فيقال: انه هل يمكن تأثير أمر في فاعلية الحكم وترتب الأثر عليه يكون متأخرا عنه أو لا يمكن؟. والا فنفس الحكم ثابت بنفس الجعل غير معلق على شئ بالمرة.
وهذا المسلك مخدوش من وجهين:
الأول: انه غير تام في نفسه، فإنه مع البناء والالتزام بان الحكم ثابت بنحو الفعلية وغير مقيد بأي امر من الأمور، يمتنع الالتزام بعدم ترتب الباعثية والمحركية عليه، وانه غير واجب الإطاعة فعلا، فإنه مما لا محصل له، إذ يرجع إلى تخصيص الحكم العقلي بلزوم الإطاعة وهو ممتنع حتى من قبل الشارع.
وبالجملة: بعد تمامية الحكم بجميع جهاته لا وجه لعدم ترتب الأثر عليه وتوقفه على امر لا يرتبط بالحكم.
الثاني: ان المورد بذلك يخرج عن موضع البحث، إذ موضع البحث هو تقييد نفس الحكم وتعليقه على شرط متأخر، لا تقييد الأثر عليه بشرط متأخر مع كون نفس الحكم ثابتا بقول مطلق. وبنحو أوضح نقول: ان الغرض هو البحث عما يرى بالبداهة شرطا متأخرا للحكم وتصحيحه بنحو يرفع الاشكال، فارجاع ذلك إلى كونه شرطا لغير الحكم وهو ترتب الأثر عليه وكون الحكم ثابتا بلا تعليق مما يخالف الظهور البديهي للشرط، خروج عن محل الكلام ونقل الكلام إلى موضع آخر لا يهمنا البحث عنه فعلا. وبانتفاء كل من المسالك الثلاثة يشكل البحث في الشرط المتأخر، إذ لا يتحدد موضعه ومحله كي يدور النفي والاثبات والنقض والابرام حوله.
فالتحقيق ان يقال: ان الانشاء ليس عبارة عن اعتبار المعنى المنشأ من قبل المنشئ، بل هو - كما حقق في محله على ما تقدم - التسبيب إلى تحقق الاعتبار العقلائي للمعنى المنشأ الموجد باللفظ، بمعنى ان المنشأ