المسالك والجواهر الخلاف في الحكم.
وكلام المبسوط مختص بما إذا علم اتحاد اليد واستنادها حدوثا للسبب المذكور بمقتضى البينة، أما كلام الشرايع فإطلاق صدره يشمل ما لو احتمل تبدل اليد، بأن أرجع صاحب اليد العين بعد الغصب أو الإجارة ثم أخذها بالملك، إلا أنه يلزم الخروج عنه بالتعليل في ذيله، المختص بما إذا علم اتحاد اليد، إذ في غير ذلك لا تصلح البينة لبيان سبب اليد، كي تسقطها عن الحجية.
لكن ظاهر الجواهر أنه فهم منه العموم " لاستدلاله بأن الأصل عدم تجدد يد أخرى غير الأولى، وعدم تجدد ما يوجب انقلاب اليد الأولى من غير المالكية للمالكية.
ومن الظاهر أن جريان الأصل الأول مختص باحتمال تعدد اليد، والثاني مختص باحتمال انقلاب حال اليد مع، فرض وحدتها.
وكيف كان، فيشكل التمسك بالأصل الأول بأنه لا يحرز كون اليد الحالية بقاء لليد الأولى غير المالكية إلا بناء على الأصل المثبت، فلا يخرج به عن أصالة كون اليد الفعلية مالكية، الذي هو عبارة أخرى عن حجية اليد على الملكية.
كما استشكل في الثاني بأنه محكوم لليد الفعلية، لان مقتضى أماريتها على الملكية صيرورتها مالكية وتبدلها عما كانت عليه.
وقد دفعه بعض الأعاظم قدس سره بأن موضوع الحجية هو اليد المجهولة الحال غير المعلومة العنوان من كونها يد إجارة أو أمانة أو غصب، واستصحاب حال اليد محرز لتعنونها بأحد العناوين المذكورة، فتخرج بسببه عن موضوع الحجية تعبدا ويكون حاكما عليها.
لكن أورد عليه بعض الأعيان المحققين قدس سره بأن اليد كسائر الامارات ليس الجهل مأخوذا في موضوعها، كما في الأصول التعبدية، بل هو مورد لحجيتها، فلا ينهض الاستصحاب المذكور بالحكومة عليها، لان ارتفاع الجهل به تعبدا لا