الفصل التاسع في استصحاب حكم المخصص إذا ورد عام وورد مخصص له في بعض الافراد بالإضافة إلى بعض الأزمنة، فبعد انتهاء أمد التخصيص لو شك في حكم الفرد هل يرجع لعموم العام، أو لاستصحاب حكم المخصص؟.
مثلا: بعد تخصيص عموم نفوذ العقود بدليل خيار الغبن، وخيار الزوجة في فسخ النكاح بجنون الزوج ونحوهما، لو شك في أن الخيار على الفور أو التراخي، لاجمال دليله، فهل المرجع في الزمان الثاني هو عموم نفوذ العقود المقتضي لسقوط الخيار، والمستلزم لكونه فوريا، أو استصحاب الخيار الموافق عملا للتراخي؟.
ومن الظاهر أن الكلام ليس في رفع اليد عن العموم بالاستصحاب كبرويا، لما تقدم في المقام السابق من تقديم الدليل - ومنه العموم - على الاستصحاب، بل في حجية العموم بعد انتهاء أمد التخصيص، لترفع به اليد عن الاستصحاب، فهو نزاع صغروي، كما هو حال النزاع المحرر في كل الفصول المتقدمة.
وينبغي التمهيد لمحل الكلام بأمرين..
الأول: أن محل الكلام ما إذا كان العام متكفلا باثبات الحكم في جميع الأزمنة، دون ما لو لم يتعرض إلا للحدوث، وكان الحكم بالبقاء لأمر خارج عنه، كاستعداد الحكم للبقاء لذاته، أو الاستصحاب، فإنه خارج عن محل الكلام،