أو دعوى ثبوت كل يد على الشقص التي مع أمارة على ملكيته لا غير، كما لو أقام كل منهم بينة على ملكيته للشقص.
لاندفاع الأولى بعدم لحوق الشئ عرفا بكل منهم، بل بمجموعهم، وعدم تعارض الأيدي المذكورة ارتكازا، لقصورها عن اثبات الملكية الاستقلالية الذي هو منشأ التعارض.
واندفاع الثالثة - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم لحوق الشئ عرفا بكل منهم، بل بمجموعهم المناسب لوحدة اليد - بأن ملكية الشخص لا ترجع إلى نقص في الملكية، بل في المملوك.
وأما الثالثة فتشكل: بأن التشقيص أمر اعتباري صرف، واليد منتزعة من نحو من الاستيلاء الحقيقي الخارجي، ولا سنخية بينهما، فلا مجال لفرض اليد على الشقص. فما ذكرنا هو الأقرب ارتكازا.
ومن هنا يظهر أنه لو ادعى كل من أصحاب اليد ملكية العين استقلالا فالتعارض بين الدعاوي لا بين الأيدي، فمع سقوط الدعاوي بالتعارض يرجع إلى مقتضى اليد من الشركة، ويكون مدعي خلافها مدعيا بالإضافة إلى ما زاد عن مقتضى الشركة، فتكون قسمتها بينهم عملا بمقتضى اليد، لا بمقتضى قاعدة العدل والانصاف أو نحوها.
وقد أطال غير واحد الكلام في المقام بما لا مجال لمتابعتهم فيه. فراجع وتأمل جيدا.
الامر الثاني: الظاهر أن الملكية المحرزة باليد هي ملكية المال، لا محض السلطنة على التصرف فيه ولو بولاية أو وكالة أو إباحة.
ويقتضيه - مضافا إلى المرتكزات العقلائية التي هي المنشأ لسيرتهم - ظاهر كثير من النصوص المتقدمة، لان ظاهر إضافة المال للشخص باللام هو الملكية، لا محض السلطنة على التصرف، بل هو كالصريح من صحيح عثمان