مقتضي قاعدة الاشتغال عدم الاجتزاء به.
نعم، لا منجز لاحتمال حرمة الإتيان به تكليفا لو فرض حرمة قطع العمل، كالصلاة، بل مقتضى الأصل البراءة، لأن الشك في التكليف لا في سقوطه.
اللهم إلا أن يستفاد من الأمر بالمضي في النصوص تنجيز آثار الإتيان بالمشكوك الإلزامية أيضا، المستلزم لوجوب المضي عقلا، لا مجرد السعة والتعذير من آثار عدم الإتيان به فقط، المستلزم لجواز المضي وعدم وجوب الإتيان بالمشكوك عقلا لا غير. فتأمل.
الثاني: لما كانت القاعدة من القواعد الظاهرية، التي يكون حكمها طريقيا في طول الواقع لا ثانويا مستلزما لتبدل الواقع فهي لا تمنع من منجزية العلم الإجمالي لو فرض حصوله على خلافها بلحاظ أحد تطبيقين، ولازم ذلك سقوطها بالمعارضة على الوجه المقرر في مورد مخالفة الأصل للعلم الإجمالي، فاللازم النظر في حال العلم الإجمالي من حيثية منجزيته ذاتا وعدمها، والنظر في حال كل من التطبيقين من حيثية ترتب الأثر عليه، وكونه في عرض الآخر أو حاكما عليه، وحيث لا ضابط لذلك، لعدم انحصار فروعه بنحو خاص، فلا مجال للبحث فيه هنا، بل يوكل لمباحث الفقه عند الابتلاء بكل فرع بنفسه، حيث يلزم مراعاة الضوابط المتقدمة في مباحث العلم الإجمالي، مع مراعاة ما ذكرناه هنا في شروط جريان القاعدة وتحقيق موضوعها.
وهو الحال أيضا عند معارضة القاعدة بغيرها من القواعد والأصول، حيث يتعين سقوط كلا المتعارضين أو حكومة أحدهما، حسبما يقتضيه المقام.
والله سبحانه تعالى العالم وبه الاعتصام، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد، أولياء الحل والعقد.