خارجا بالعدم الخاص، وليس ظرف الاتصاف به هو الذهن.
نعم، إذا علق الحكم الشرعي على مفاد قضية ذهنية ظرفها الذهن تم ما ذكره قدس سره، كما لو قيل: إذا كان غسل ما تحت الجبيرة متعذرا أجزأ المسح عليها، فان استصحاب تعذر غسل ما تحت الجبيرة كاف في إثبات الحكم وإن لم يكن للغسل وجود خارجي.
وبذلك يندفع الثاني، فإن الموجبة المعدولة إنما تلازم السالبة المحصلة فيما لو كانتا ذهنيتين، وكان موضوعهما ذهنيا، أما لو كانتا خارجيتين وكان موضوعهما خارجيا - كما هو حال غالب القضايا المستصحبة التي تنقح موضوع الأحكام الشرعية - فالمعدولة أخص، لعدم صدقها مع عدم وجود الموضوع، لان اتصافه خارجا بالعدم الخاص، الذي هو موضوع الأثر، فرع وجوده خارجا بخلاف السالبة المحصلة، حيث تصدق مع عدم وجود الموضوع.
الثانية: أن يكون موضوع الأثر هو العدم المحمولي الذي هو مفاد القضية السالبة المحصلة الذي يكون مقارنا لحدوث الحادث الاخر لا وصفا له، كما لو ترتب الأثر على عدم إسلام الوارث حين موت المورث. وقد وقع الكلام في جريان الاستصحاب لاحراز العدم المذكور وعدمه، وأنه هل يصح استصحاب عدم إسلام الوارث إلى حين موت المورث مثلا أولا؟
ومن الظاهر أن الشك في تقدم أحد الحادثين على الاخر ينشأ..
تارة: من الجهل بتاريخهما معا.
وأخرى: من الجهل بتاريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الاخر.
فالكلام في مقامين..
الأول: في الجهل بالتاريخين معا، كما لو تردد الامر بين إسلام الوارث يوم الخميس مع موت المورث يوم الجمعة وبالعكس.