الثاني: الظاهر أن القاعدة ليست حجة في لازم مؤداها، سواء كانت أمارة أم أصلا إحرازيا أم غيره، لعدم الدليل على ذلك.
وقد تقدم في مبحث الأصل المثبت أنه لا ملزم بحجية الامارة في لازم مؤداها، بل لابد فيه من دليل خاص، ومعه يبنى على ذلك في الامارة والأصل معا.
نعم، تطبيق القاعدة في مورد الشك في صحة الموجود الذي هو مورد قاعدة الفراغ عندهم يبتني على الانتقال للازم غير الشرعي، لان الأثر لوجود الصحيح بمفاد كان التامة، وليس التلازم بينه وبين صحة الموجود شرعيا، بل عقلي، ومن ثم لا يجري الاستصحاب في صحة الموجود أو عدمها، كما أشرنا لذلك عند الكلام في الوجه الأول من وجوه وحدة القاعدة.
وإنما يرجع للاستصحاب في مورد الشك في صحة الموجود لاحراز منشأ انتزاع الصحة، وهو وجود الجزء أو الشرط، أو عدمه، حيث يحرز به تحقق الصحيح وهو المركب التام - بمفاد كان التامة - لاحراز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، أو إحراز عدمه، فيكون موضوع الاستصحاب هو الجزء أو الشرط لاتمام المركب.
ولا مجال لذلك في المقام، لما تقدم عند الكلام في الوجه الرابع من وجوه وحدة القاعدة من ظهور بعض النصوص في تطبيق القاعدة على نفس المركب الخارجي لاحراز صحته، فلابد أن يبتني على الانتقال منه إلى لازمه غير