موارد اليد، كما تقدم - بل لابد من استصحابه بمفاد كان الناقصة، الذي هو مفاد الموجبة المعدولة.
الثالث: أن إطلاق موضوع الحجية تابع لدليلها، فان كان هو النصوص السابقة فمن الظاهر عدم تضمنها أخذ الجهل بعنوانه قيدا في الموضوع.
وإن كان هو الأدلة اللبية من الاجماع والسيرة ونحوهما فهي لا تتعرض غالبا لاخذ الخصوصيات العنوانية، بل المدار فيها على المعنون، فان استفيد منها اعتبار الجهل الحقيقي، لاستحالة جعل الحجية مع العلم، كانت اليد كسائر الامارات حاكمة على الاستصحاب لا محكومة له، وإن استفيد منها اعتبار الجهل بمعنى فقد الحجة لم يكن الاستصحاب حاكما على اليد، بل كان واردا عليها، لرفعه لموضوع حجيتها حقيقة، كوروده على الأصول العقلية.
الرابع: أن ما ذكره مبني على ما ذكره غير واحد من نهوض أدلة التعبد الشرعي في الامارة والأصل برفع الجهل تنزيلا أو تعبدا، وهو مخالف للتحقيق، وليس تقديم الامارة على الأصل لذلك، بل لجهات أخرى تجري في اليد أيضا لو فرض عموم حجيتها.
فالتحقيق: أن عدم حجية اليد في المقام ليس لحكومة الاستصحاب أو وروده عليها، بل لعدم المقتضي لها رأسا، لقصور دليل حجيتها عن صورة العلم بعدم مالكية صاحب اليد حين حدوث يده، لنظير ما تقدم في المسألة الأولى من قصور السيرة الارتكازية عنه بعد عدم الاطلاق في دليل حجيتها عدا ما تضمنه موثق حفص، وهو لا ينهض في مورد قصور السيرة، ولذا لا تكون حجة حتى لو فرض عدم جريان الاستصحاب.
والظاهر أن ذلك لا يختص بصورة العلم بوحدة اليد، بل يجري مع احتمال تعددها، فلا يعتنى بالاحتمال المذكور، لا لأجل استصحاب عدم تجدد يد أخرى - كما تقدم من الجواهر - بل لعموم بناء العقلاء على عدم الحجية.