الثاني: لا ريب في تقديم اليد على الاستصحاب، سواء كانت أمارة أم أصلا، لان مورد اليد..
تارة: لا يكون مجرى لاستصحاب الملكية ولا عدمها، كما لو علم بسبق الملكية وعدمها مع الجهل بالتاريخ.
وأخرى: يكون مجرى لاستصحاب الملكية، بأن علم بسبقها.
وثالثة: يكون مجرى لاستصحاب عدم الملكية، للعلم بسبقه ولو أزلا، كما هو الغالب.
فلو فرض انحصار دليل اليد بعموم يقتضيه، فالنسبة بينه وبين عموم دليل الاستصحاب وإن كانت هي العموم من وجه، ويتنافيان في الصورة الثالثة، إلا أنه يلزم تقديم عموم اليد في الصورة المذكورة، إذ لو قدم عموم الاستصحاب انحصر العمل بعموم اليد بالصورتين الأوليين، وهو في معنى إلغائه عرفا، لاغناء الاستصحاب عن اليد في الصورة الثانية، وندرة الأولى.
أما بلحاظ الأدلة الخاصة فلا ينبغي التأمل في تقديم اليد، لان أكثر النصوص المتقدمة، بل كلها واردة في مورد استصحاب عدم الملكية ولو كان هو العدم الأزلي. بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بلحاظ السيرة.
ومنه يظهر تقديم اليد على استصحاب عدم تحقق سبب الملكية، كالبيع ونحوه، لان المتيقن من عموم أدلتها وخصوصها حجيتها في مورده.
ثم إن ما تقدم في وجه تقديم الامارة على الاستصحاب من ورودها عليه بنحو من أنحاء الورود جار هنا، لأنه لا يختص بالامارة، بل يجري في الأصل الاحرازي الذي اخذ في موضوعه أمر زائد على الشك، كاليد في المقام، حيث عرفت أن اليد محرزة للملكية وإن لم تكن أمارة عليها.
نعم، ذلك إنما يتم بالإضافة إلى استصحاب عدم الملكية، أما بالإضافة إلى استصحاب عدم تحقق سببها من البيع ونحوه الذي هو حاكم على