وكذا الحال لو أحرز نوع الفعل وكان الشك في بعض أركانه المقومة له، والتي لابد من قصدها بقصده، كالثمن والمثمن، والزوج والزوجة وغيرها، وإن توقف الصحة على بعض خصوصياتها، فإذا اختلف المتعاقدان في أن الثمن هو الحر أو العبد، فأصالة الصحة لا تنهض بإحراز أنه العبد، بنحو يترتب عليه جواز المطالبة به، لعدم إحراز القصد إلى البيع به، ليكون مقتضى صحته ترتب أثره المذكور، وإنما يحرز القصد إلى البيع في الجملة، وأصالة الصحة فيه لا تعين حاله إلا بناء على الأصل المثبت.
نعم، بناء على عموم القاعدة لما إذا شك في شروطه العوضين يحرز بها في المقام صحته من حيثية المثمن فيترتب آثار انتقاله للبايع، كانعتاقه عليه لو كان أباه، وأما الثمن فلا طريق لتعيينه، بل يجري فيه ما يذكر في ما لو تردد بين أمرين كل منهما يصح جعله ثمنا، كالعبد والحمار.
الأمر الخامس: تقدم أن العمل الذي يتصف بالصحة والفساد هو الماهيات الاعتبارية بلحاظ الارتباطية فيها بين أجزائها وشرائطها.
ولا يخفى أن الارتباطية لما كانت ناشئة من تقييد بعض الأمور ببعض فهي تجري في جميع الموضوعات المقيدة إما بلحاظ دخولها في حيز الطلب، كالعبادات، وإما بلحاظ موضوعيتها للأثر، كالعقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية ذات الآثار الخاصة، كالتطهير من الحدث والخبث والتذكية، وأسباب القصاص والضمان. والرضاع المحرم وغيرها.
وفي كل منهما..
تارة: يكون العمل الخارجي مطابقا لموضوع الأثر، لتمامية أجزائه وشروطه فيه.
واخرى: يكون مخالفا له، إلا أن المطابقة والمخالفة لا يكونان في الجميع منشأ لانتزاع الصحة والفساد عرفا، بل يختص ذلك بالقسم الأول - وهو ما يقع