المستحق.
إذا عرفت ذلك، وعرفت الضوابط العامة في جريان الاستصحاب فاللازم النظر في القضية الفعلية المتيقنة التي يراد استصحابها، فإن كانت شرعية، كزوجية المرأة، ونجاسة الماء المتغير، ووجوب الصلاة، لزم النظر في موضوعها واحدا كان أو متعددا، فإن كان جزئيا - كالانسان المعروض للتكليف، والمرأة المعروضة للزوجية، والماء المعروض للنجاسة - فاختلاف حالاته لا يمنع من الاستصحاب، لأنه لا يوجب تعدده، وإن احتمل دخلها في التكليف، لما ذكرناه آنفا من امتناع تقييد الجزئي، وعدم تقومه بالحالات الطارئة عليه، فلو كانت دخيلة في التكليف كانت من سنخ العلل، التي لا يوجب تعددها تعدد الموضوع ولا الحكم حقيقة بنظر العرف، وإن كان قد يوجب تعددهما تسامحا ومجازا، لعدم الاعتداد بذلك.
إلا أن يكون الطارئ موجبا لانعدامه عرفا، وإن كان باقيا دقة، كصيرورة البخار ماء، والثوب رمادا، لعدم الاعتداد بالبقاء الدقي، كما لا يعتد بالبقاء، التسامحي.
وإن كان الموضوع كليا - كالمال الذي تنشغل به الذمة في الدين، والفعل الذي يكون موردا للتكليف - فمن الظاهر أن الكلي يقبل الاطلاق والتقييد، وأن تقييد موضوع الحكم موجب لمباينته لفاقد القيد.
فإن علم بتقييد الموضوع بقيد مفقود حين الشك، واحتمل التكيف بالفاقد حينئذ - ولو لأنه الميسور - فلا مجال للاستصحاب، لتعدد الموضوع حقيقة، خلافا لما يظهر منهم في بعض الموارد من الرجوع له، اكتفاء منهم بالتسامح العرفي، إما في نفس موضوع القضية المتيقنة، بفرضه الأعم من واجد القيد وفاقده، تغافلا عن أخذ القيد، أو في اتحاد فاقد القيد مع الواجد، تنزيلا له