كان الرجوع إليها إجماعيا من أهل الشرع وفي غيرهم مع وضوح الخلاف في الاستصحاب.
بل لا ريب في جريانها لو فرض الشك في نفس أدلة الاستصحاب، فلو ابتنت حجيتها عليه لزم الدور.
وبها يستغنى عن استصحاب الظهور لو فرض جريانه في نفسه. فلاحظ.
وأما الأمور الاعتقادية فجريان الاستصحاب فيها إما أن يكون بلحاظ وجوب الاعتقاد بها أو عدمه، أو بلحاظ فعلية الاحكام الفرعية المبتنية عليها.
أما الأول فهو يبتني..
أولا: على كون المراد من الاعتقاد الواجب ما يعم صورة الشك في الامر المعتقد - بناء على ما هو الظاهر من عدم توقف الاعتقاد بالشئ على اليقين به - إذ لا يقين مع الاستصحاب.
لكن الظاهر بعد ملاحظة الآيات والروايات أن الاعتقاد الواجب خصوص ما يكون عن يقين بالامر المعتقد، فلا فائدة في الاستصحاب. ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك.
وثانيا: على كون وجوب الاعتقاد التفصيلي من الأحكام الشرعية للوجود الواقعي للامر المستصحب، بحيث يكون منوطا به إناطة الحكم بموضوعه، كما لو ورد: إن كانت نبوة عيسى موجودة وجب الاعتقاد بها، كي يكون التعبد بالمستصحب تعبدا بموضوع الحكم الشرعي.
وهو غير ظاهر، بل من القريب أن يكون وجوب الاعتقاد فعليا، مقارنا لفعلية الامر المعتقد به، فيكون مجعولا بنحو الحكم الشخصي الفعلي في القضية الخارجية، ويكون تحقق الامر المعتقد به من سنخ الداعي لجعل الحكم لا موضوعا له منوطا به شرعا، فهو شرط تكويني للجعل، لا شرط شرعي للحكم المجعول، فمع الشك في الامر الاعتقادي يشك في إنشاء وجوب