منه، لان فرض وضوح الملازمة ملازم لفرض عدم الغفلة عن الواسطة، فتتمحض نسبة أثرها للمستصحب في المجاز الذي لا إشكال في عدم العبرة به في أمثال المقام.
الثالث: ما ذكره هو قدس سره أيضا، وهو أن يكون التلازم من الوضوح بحيث يوجب التلازم بينهما في مقام التنزيل عرفا، فيكون الدليل على التنزيل في المستصحب دليلا على التنزيل في الواسطة، فترتب أثر الواسطة في ذلك ليس ناشئا من التنزيل في المستصحب ابتداء - كما هو المدعى في الموردين السابقين - بل من جهة استلزام التنزيل فيه للتنزيل في الواسطة الموجب لترتب أثرها.
ولا يخفى ابتناء ما ذكره على أن مفاد الاستصحاب التنزيل بلحاظ الأثر.
ومن ثم استشكل في ذلك: بأنه موقوف على فرض الأثر للمستصحب بنفسه، كي يمكن فرض التنزيل فيه بلحاظه ويستفاد بتبعه التنزيل في الواسطة أما مع عدم الأثر له، فلا موضوع للتنزيل فيه، كي يستلزم التنزيل في الواسطة.
وقد دفع ذلك - مضافا إلى عدم الفصل - بامكان دعوى: أن التلازم بين الشيئين بالنحو الموجب للتلازم بينهما في مقام التنزيل يورث أن يلاحظا شيئا واحدا ذا وجهين كان له الأثر بأحدهما، أو شيئين لهما أثر واحد، فيصح تنزيل كليهما بلحاظ هذا الأثر.
لكنه كما ترى! إذ لا يجدي عدم الفصل، ولا سيما في مثل هذه المسألة مما هو حديث التحرير لا مجال لمعرفة رأي القدماء فيه.
واقتضاء التلازم بين الشيئين لملاحظتهما شيئا واحدا ذا وجهيم ت، أو شيئين لهما أثر واحد، مبتن على التسامح الذي تقدم غير مرة عدم التعويل عليه في العمل بالأدلة.
نعم، قد يندفع الاشكال المذكور بناء على ما تقدم من أن مفاد