الأولى، وفي بلوغ الكلام معها مرتبة الظهور الحجة إشكال، كما تقدم.
وقد أجاب بعض مشايخنا عن ذلك: بأن تأكيد الحكم في الذيل بقوله عليه السلام: " ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " ظاهر في أن طبيعي الشك لا ينبغي الاعتداد به في قبال اليقين.
وما ذكره لا يخلو عن قرب، لان عدم الاعتداد بالشك وإن كان أعم من العمل باليقين السابق، إلا أن تأكيد عدم نقض اليقين بذلك ظاهر في إرادة العمل باليقين، الذي هو مفاد الاستصحاب.
الثاني: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن أصالة عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا يحرز كون الركعة المأتي بها رابعة، ليترتب عليها آثارها من وجوب التشهد والتسليم بعدها إلا بناء على الأصل المثبت.
ويندفع: بعدم الدليل على وجوب إيقاع التشهد والتسليم بعد الرابعة بعنوان كونها رابعة بمفاد كان الناقصة، بل يكفي تحقق الرابعة ثم الاتيان بهما بعدها، وهو حاصل في الفرض على تقدير الاتيان بالركعة المشكوكة. وغاية ما يحتمل هو بطلان الصلاة بزيادة ركعة، وهو مدفوع بالاستصحاب.
على أنه لو فرض كون الأصل المذكور مثبتا أمكن تصحيحه بنفس هذه الصحيحة لو فرض ظهورها في الاستصحاب، حيث لا مانع من حجية الأصل المثبت لو دل عليه الدليل في خصوص مورد.
وقد أطال قدس سره في دفع ذلك بما لا يسعنا عاجلا، كما لا يهمنا تعقيبه. كما تعرض لوجه آخر للاشكال في الاستدلال لا يسعنا التعرض له. فراجع.
الرابع: صحيحة إسحاق بن عمار، قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم " (1).
وقد تعرض غير واحد للاستدلال بها بتقريب: أنها تقتضي لزوم العمل