الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شئ عليك فيه " (1).
فإن الجهة الارتكازية تقضي بأن المدار على صدق المضي بالمعنى المذكور، فتكون قرينة على أن ذكره فيهما لتأكيد اعتباره، لا للتقييد به زائدا عليه، بخلاف ما إذا كان الشك في وجود الشئ مع بقاء الوقت، حيث يتوقف صدق المضي بالمعنى المذكور على الدخول في الغير، فلابد من اعتباره، كما هو ظاهر صحيحي زرارة وإسماعيل بن جابر وما عن مستطرفات السرائر، المتقدمة في أدلة القاعدة، بل لابد من كون الغير مترتبا على المشكوك، إذ مع عدم ترتبه لا يصدق مضي محله، وعليه ينزل إطلاق الصحيحين، لصلوح الجهة الارتكازية قرينة على ذلك.
وقد جرى على ذلك أيضا غير واحد ممن بنى على تعدد القاعدة، محاولين في ذلك إعمال الجمع العرفي بين النصوص، وكأنه لاستحكام الجهة الارتكازية التي أشرنا إليها الملزمة بتنزيل جميع النصوص على ما يطابقها، مضافا إلى بعض القرائن في النصوص قد تناسب ذلك.
الامر الثاني: أشرنا إلى أنه لو كان المضي موقوفا على الدخول في الغير فلابد من كون ذلك الغير مترتبا على المشكوك.
والظاهر أن المعيار في المقام الترتب الشرعي، كالترتب بين الاذان والصلاة، وبين الركوع والسجود، وبين الظهر والعصر، دون الترتب العادي أو العقلي، فلا يكفي في صدق المضي على الاستبراء تحقق الاستنجاء، بلحاظ تعود تقديم الاستبراء عليه، كما لا يصدق المضي على السجود بالشروع في النهوض للقيام بلحاظ عدم كونه عقلا مقدمة للقيام الصلاتي إلا بعد تحقق السجود، إذ بدونه يكون مقدمة لقيام غير صلاتي ولا مشروع.