وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره تمامية أركان الاستصحاب في كل من الحادثين، فيستصحب عدمه في زمان الاخر. فمع اختصاص أحدهما بالأثر يجري استصحابه، ومع ترتبه على كل منهما يسقط الاستصحاب فيهما معا بالمعارضة.
وهو مبني على قصور دليل الاستصحاب عن شمول أطراف العلم الاجمالي، للزوم التناقض ونحوه.
أما بناء على عدم قصوره عنها، وأن المانع هو لزوم المخالفة العملية للتكليف المنجز - كما تقدم منا في أوائل مبحث الشك في المكلف به - فيختص سقوطهما في المقام بما إذا لزم ذلك، دون ما إذا لم يستلزم ترتيب أثر كل منهما مخالفة عملية، كما في موت المتوارثين، فان مقتضى استصحاب عدم موت كل منهما حين موت الاخر تورثيه منه، ولا يلزم من توريث كل منهما من الاخر مخالفة عملية في حق وارث كل منهما.
هذا، وقد تصدى غير واحد للمنع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، لدعوى قصور دليله ذاتا عن شمول المقام.
والمذكور في كلامهم وجهان..
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره ونسب لغير واحد من مشايخه من دعوى: عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وتوضيح ذلك: أنه تقدم عند الكلام في أركان الاستصحاب أنه لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بحيث يكون المشكوك استمرارا للمتيقن، ولا يكفي تقدم زمان اليقين على زمان الشك مع انفصالهما بزمان آخر، نظير الطفرة.
وعليه لابد من إحراز الاتصال، إذ مع عدم إحرازه يكون الرجوع للاستصحاب تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي هو غير جائز بلا كلام.
وهو غير محرز في المقام، لان عدم أحد الحادثين حين حدوث الاخر