ذكروه في مبحث التداعي من أنه لو اختلف المتداعيان في عين وكانت في يد أحدهما كلف الاخر بالبينة، وغير ذلك مما يحتاج لاستيعاب لا يسعه الوقت.
وأما الاجماع العملي الذي هو عبارة عن سيرة المتشرعة الملتزمين بالدين فهو أوضح من أن يحتاج للاثبات، كاتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام حيت لا إشكال في بناء المسلمين على ترتيب آثار الملكية ظاهرا باليد، يشترك في ذلك صالحهم وطالحهم، من دون أن يبتني بنظرهم على نحو من التسامح والتساهل، بل لولا ذلك لاختل نظامهم، كما أشير إليه في موثقة حفص بن غياث المتقدمة.
وهذه السيرة صالحة للاستدلال في المقام.
ولا يقدح ابتناؤها على سيرة العقلاء الآتية، وأن بناء المسلمين على ذلك للجري على مرتكزاتهم العقلائية، لا التعبدية الدينية.
لكشفها مع ذلك عن رضى الشارع بها، وإلا لزمه النكير عليها والردع عنها، ولو صدر ذلك منه لشاع وذاع بسبب كثرة الابتلاء بالحكم فارتدع عن ذلك المتدينون المحافظون على تعاليم الشرع الأقدس ولم تتم السيرة بالوجه الذي تمت به.
الثالث: سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وأمصارهم وعصورهم، وهي سيرة ارتكازية عامة ناشئة عن إدراكهم بحسب فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها نحوا من المناسبة بين اليد والحكم بالملكية، وليست ناشئة عن محض التباني والاصطلاح.
ومن ثم لا يبعد عدم احتياجها للامضاء، بل يكفي عدم ثبوت الردع عنها.
على ما تقدم نظيره في مبحث حجية خبر الواحد.
على أنه لا ينبغي الريب في الامضاء بالنظر لما تقدم من النصوص الكثيرة والاجماع القولي والعملي.