وخصوصية الغير في ذلك ملغية ارتكازا.
وأما النصوص فأكثرها وارد لبيان حكم الغير، ولا إطلاق له يشمل الحجية في حق صاحب اليد نفسه لظهور نصوص التداعي في حجية اليد في فرض التخاصم من صاحبها، بنحو تجعله منكرا، ولا تدل على جواز اعتماد صاحبها عليها في التخاصم.
ومثلها في ذلك نصوص جوائز السلطان، وشراء العبد من السوق، لظهورها في حجية اليد في فرض دفع الجائزة وتعريض العبد للبيع من صاحب اليد، ولا تدل على جواز اعتماده عليها فيهما. واختصاص موثقتي حفص ويونس بمن يشهد لصاحب اليد وبوارثه، دون صاحب اليد نفسه.
نعم، تستفاد حجية اليد في حق صاحبها من صحيح جميل بن صالح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل وجد في منزله دينارا. قال يدخل منزله غيره؟
قلت: نعم، كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا. قال:
يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا. قال: فهو له " (1) فإن اختصاص الصندوق بالانسان لا يوجب العلم بملكية ما فيه - خلافا لما عن المستند - لامكان كونه أمانة أو نحوها.
هذا، وفي الرياض أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عموم الحكم لصورة العلم بأنه ليس له سابقا، وأن الأولى العمل بالاطلاق المذكور ولو لاحتمال كونه رزقا بعثه الله إليه، وعليه يخرج عما نحن فيه، لعدم ابتناء الاطلاق المذكور على حجية اليد، ليكون دليلا عليها في المقام.
لكنه في غاية الاشكال، لان الغفلة عن كونه رزقا بعثه الله تعالى إليه، وعدم الاعتداد باحتماله في فرض الالتفات إليه يوجب انصراف إطلاق السؤال عنه، واختصاصه باحتمال كونه له سابقا، وهو كاف في تقييد الجواب، والمرتكز