الفصل الثالث في قاعدة الصحة وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل، الراجعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير، بل يبنى على صحته وترتب الأثر المطلوب منه عليه. وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي الذي يكون حكمه جزئيا فهي قاعدة فقهية ظاهرية، وليست مسألة أصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي.
والكلام فيها..
تارة: في دليلها.
واخرى: في تحديد موضوعا ومفهومها تفصيلا.
وثالثة: في سعة كبراها.
فالبحث في مقامات ثلاثة، على نحو ما جرينا عليه في القاعدتين المتقدمتين.
المقام الأول: في دليل القاعدة.
تعرض شيخنا الأعظم وغيره للاستدلال ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس، وحسن الظن بهم، وحمل فعل المؤمن على الأحسن، والناهية عن اتهامه، ونحو ذلك.
وهو أجنبي عن المقام، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل