والموصى له وغيرهما.
لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره قبول دعوى الوارث، دون غيره، لان انتقال المال إليه من المورث يرجع إلى تبدل المالك مع بقاء إضافة الملكية، فالاقرار للمورث إقرار للوارث، بخلاف غيره من أسباب الانتقال، إذ هي بين ما يتضمن تبدل المملوك مع بقاء إضافة الملكية كما في المعاوضات، وما يتضمن تبدل نفس إضافة الملكية، كالهبة والوصية ونحوهما، فلا يكون الاقرار للمالك السابق إقرارا لمن يترتب ملكه على بقاء ملكيته فيها.
وكأن نظره في الفرق إلى أنه مع فرض وحدة ملكية الوارث والمورث فالمعترف به ملكية واحدة من شأنها البقاء، ولا تسمع دعوى انقطاعها قبل قيام الوارث مقام المورث.
وأما مع فرض التعدد في مثل ملكية الموصي والموصى له فالمعترف به ملكية مباينة لملكية المدعي، لانقطاع الملكية المقر بها إما بملكية المدعي أو بملكية صاحب اليد، وكل منهما خلاف الأصل، وترجح الثانية باليد.
وكذا الحال مع التبدل في المملوك كما في المعاوضات، لان بقاء الملكية المقر بها إنما تقتضي ملكية المقر له لعوض المال المقر به، وهو خارج عن موضوع الدعوى، أما ملكية المدعي للمال المقر به فهي بقاء لملكيته للعوض سابقا، وهي مباينة للملكية المقر بها، ولا يدعي صاحب اليد انقطاعها، بل بقاءها على المملوك الأول.
لكن فيه.. أولا: أن قيام الملكية ونحوها من الإضافات بطرفيها راجع إلى تشخيصها بهما، المستلزم لتبدلها بتبدل أحدهما، فيمتنع بقاؤها في الجميع.
وثانيا: أن بقاء إضافة الملكية وحده لا يكفي في الفرق، لان المقر به ليس هو الإضافة الخاصة على سعتها، بل الإضافة حال كون طرفها المورث، فتسريتها لحال صيرورتها للوارث المدعي ليس مقتضى الاقرار، بل مقتضى الاستصحاب