للغرض. نعم، قد يستفاد من الأدلة كون الموضوع الشرعي هو الكلي بما له من الوجود السعي لمناسبات وقرائن خاصة تخرج عن مقتضى الأصل المذكور، كعنوان الجدة واليسار الموضوع لبعض الاحكام، فإنه متقوم بملكية الشخص للمال، من دون ملاحظة خصوصية الأموال، فيستمر عرفا مع تعاقبها لان المناسبات الارتكازية تقتضي بأن اعتباره لأجل كونه منشأ للقدرة والمكنة التي لا تتقوم بخصوصيات الأموال، ولا تتكرر بتعددها، بل تستمر بتعاقبها، وفي مثل ذلك لا مانع من استصحاب الكلي، فتستصحب ملكية الانسان وجدته للمال بما لها من الوجود السعي المستمر بتعاقب الأموال، وإن علم بخروج شخص المال الذي كان عنده سابقا عن ملكيته.
لكن هذا محتاج لقرينة خاصة ولطف قريحة، والغالب الأول، الذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه، ككلي الحدث والخبث ونحوهما مما يظهر من أدلته - ولو بمعونة الجهة الارتكازية العامة المتقدمة - كون الموضوع خصوصيات أفراده بما لها من الوجود المتكثر المحدود، لا الكلي بما له من الوجود الواحد السعي القابل للاستمرار. ولابد من التأمل التام في خصوصيات المسائل الفرعية والنظر في أدلتها والله سبحانه وتعالى ولي التسديد والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم إنه لو فرض جريان استصحاب الكلي في هذه الصورة فلا مجال لرفع اليد عنه مع استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك، لفرض عدم كون الأثر للفرد، لا بخصوصيته، ولا من حيثية كونه حصة من الكلي. وملازمة عدم حدوثه لارتفاع الكلي بارتفاع الفرد المتيقن لا يقتضي حكومته على استصحاب الكلي، لما تقدم في القسم الثاني من عدم السببية بين الفرد والكلي لا حقيقة ولا شرعا.
ومن هنا قد يجعل من ثمرات جريان الاستصحاب في هذه الصورة