بعدم العبرة بالتسامح العرفي في التطبيق.
وفيه: أن الأثر لم يؤخذ بمفهومه في كبرى الاستصحاب، كي ينظر في إطلاقه بضميمة مقدمات الحكمة، بل ليس مفاد كبرى الاستصحاب إلا التعبد بالمستصحب، والانتقال للأثر إنما هو بضميمة ما أشرنا إليه من تبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه بنحو لا يمكن التفكيك بينهما عرفا، ولا إطلاق لذلك يعم جميع الآثار، بل هو مختص بالآثار الشرعية الحقيقية التي تضمنتها الكبريات الشرعية، ولا أقل من كونه المتيقن من الملازمة المذكورة، فالتسامح العرفي في نسبة الأثر للمستصحب لا يوجب إلا صحة تطبيق المورد بلحاظ الملازمة المذكورة تسامحا.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الانصراف الموجب لقصور كبرى الاستصحاب عن الآثار المترتبة بواسطة غير شرعية مختص بصورة عدم خفاء الواسطة، بنحو يعد الأثر أثرا لها، لا للمستصحب.
وجه الاندفاع: أن الانصراف فرع الاطلاق، وقد عرفت منعه.
مع أن الانصراف الذي ادعاه هناك هو انصراف التنزيل في دليل الاستصحاب إلى تطبيق الكبريات الشرعية، ومن الظاهر أن التسامح في نسبة الأثر للمستصحب لا يجعله مفاد الكبرى الشرعية.
إلا أن يرجع إلى دعوى أن المراد بالكبريات الشرعية ما يعم الكبريات التسامحية. وهو ممنوع.
الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره: وهو أن يكون وضوح التلازم بين الواسطة والمستصحب بنحو يعد معه أثر الواسطة أثرا للمستصحب.
وقد استدل عليه بما تقدم منه في خفاء الواسطة من عموم الاطلاق له، حسبما يستفاد منه عرفا.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم في خفاء الواسطة، بل هو أولى بالاشكال